100

Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Editor

محمود محمد صقر الكبش

Penerbit

مكتب الشؤون الفنية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1431 AH

Genre-genre

Fikah
Fiqh Shafie

ومنها: إبراءُ المعسِر، فإنَّهُ سُنَّةٌ، وهو أفضلُ من انتظارِهِ الواجب.

ومنها: الوضوءُ قبلَ دخولِ الوقتِ، فإنَّهُ سُنَّةٌ، وهي أفضلُ من الوضوء بعد دخولهِ، وهو واجبٌ.

ومنها: ابتداءُ السَّلام، فإنَّهُ سُنَّةٌ، والردُّ فرضٌ، والابتداءُ أفضلُ.

وقد نَظَمَ ذلك بعضُهم فقالَ:

الفرضُ أفضلُ من تطوُّع عابد إلا التَّطْهُّرَ قبلَ وقتٍ وابتدا

وكذلك التَّأذينُ وهْو ختامُها حتَّى ولو قد جاءَ منْهُ بأكثرا
وأخذكَ للسَّلام كذاك إبرامعسِرٍ فاحمد إلهَ العالمينَ واشكرا

وزادَ الشَّيخُ محمَّدٌ الحنبليُّ الخلوتيُّ بيتاً رابعاً، وأضافَهُ إلى النَّظْمِ بقولِهِ :

وَكَذَا خِتانُ المرءِ قبلَ بلوغِهِ تمِّمْ بِهِ عِقد الإمامِ المكثِرا

وبعضُهم ردَّ هذا كعصام ومَنْ تَبِعَهُ، وأبقَى القاعدةَ على حالِها، فلا استثناءَ حينئذٍ.

100