Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Penerbit
مكتب الشؤون الفنية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1431 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
Ibrahim ibn Saleh al-Ahmadi al-Shami al-Dumurdash (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Penerbit
مكتب الشؤون الفنية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1431 AH
ومنها: إبراءُ المعسِر، فإنَّهُ سُنَّةٌ، وهو أفضلُ من انتظارِهِ الواجب.
ومنها: الوضوءُ قبلَ دخولِ الوقتِ، فإنَّهُ سُنَّةٌ، وهي أفضلُ من الوضوء بعد دخولهِ، وهو واجبٌ.
ومنها: ابتداءُ السَّلام، فإنَّهُ سُنَّةٌ، والردُّ فرضٌ، والابتداءُ أفضلُ.
وقد نَظَمَ ذلك بعضُهم فقالَ:
الفرضُ أفضلُ من تطوُّع عابد إلا التَّطْهُّرَ قبلَ وقتٍ وابتدا
وزادَ الشَّيخُ محمَّدٌ الحنبليُّ الخلوتيُّ بيتاً رابعاً، وأضافَهُ إلى النَّظْمِ بقولِهِ :
وَكَذَا خِتانُ المرءِ قبلَ بلوغِهِ تمِّمْ بِهِ عِقد الإمامِ المكثِرا
وبعضُهم ردَّ هذا كعصام ومَنْ تَبِعَهُ، وأبقَى القاعدةَ على حالِها، فلا استثناءَ حينئذٍ.
100