Tuhfat al-Ikhwan bi Ajwiba Muhimma Tata'allaq bi Arkan al-Islam

Ibn Baz d. 1420 AH
146

Tuhfat al-Ikhwan bi Ajwiba Muhimma Tata'allaq bi Arkan al-Islam

تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام

Penerbit

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٣هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

وليس لها نصاب، بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته: من أولاده، وزوجات، ومماليكه، إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته. أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه أما الخادم المملوك فزكاته على سيده، كما تقدم في الحديث. والواجب إخراجها من قوت البلد سواء كان: تمرا، أو شعيرا، أو برا، أو ذرة، أو غير ذلك، في أصح قولي العلماء، ولأن رسول الله ﷺ، لم يشترط في ذلك نوعا معينا، ولأنها مواساة، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته. [حكم إخراج صدقة الفطر للمجاهدين] ٢٠ - ما حكم إخراج صدقة الفطر للمجاهدين في البوسنة والهرسك وغيرها وإن كان الحكم بالجواز، فما هو الأفضل في ذلك؟ الجواب: المشروع إخراجها في فقراء المسلمين في البلد التي فيها المزكي لأنهم أحوج إليها غالبا، ولأنها مواساة لهم حتى يستغنوا بها عن السؤال أيام العيد، وإن نقلت إلى غيرهم من فقراء أجزأت، في أصح قولي العلماء، لأنها بلغت محلها، لكن صرفها في فقراء البلد أولى وأفضل وأحوط.

1 / 155