465

Tuhfat Abrar

تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة

Editor

لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid
إخراج صاع منه، وهو أحد قولي الشافعي، والقول الآخر ومذهب أبي حنيفة: أنه لا يجزيء لأنه لا تجب فيه الزكاة، فلا يجزيء إخراجه في الزكاة، وهذا القياس - مع أنه في مقابلة النص - خال عن الجامع.
...
٤ - باب
من لا يحل له الصدقة
من الصحاح:
٣٩٢ - ١٢٨٨ - وقالت عائشة ﵂: كانت في بريرة ثلاث سنن: إحدى السنن أنها عتقت، فخيرت في زوجها، وقال رسول الله ﷺ: " الولاء لمن أعتق " ودخل رسول الله ﷺ والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: " ألم أر برمة فيها لحم؟ "، قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، قال: " هو عليها صدقة، ولنا هدية ".
(باب من لا تحل له الصدقة)
(من الصحاح):
" في حديث عائشة: دخل رسول الله ﷺ، والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم " الحديث.

1 / 477