209

Tuhfat Abrar

تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة

Penyiasat

لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت

Genre-genre

"عن أبي هريرة ﵁: أنه – ﵇ – قال: إذا وطيء بنعله أحدكم الأذى فإن التراب له طهور ".
إذا أصاب أسفل الخف أو النعل نجاسة، فدلكه بالأرض حتى يذهب أثرها طهر، وجاز الصلاة فيه عند جمع من فقهاء التابعين، وبه قال الشافعي في القديم، وسنده ظاهر هذا الحديث، وقال في الجديد: لا بد من غسله بالماء، وقال أبو حنيفة: إن كانت النجاسة يابسة جاز الاقتصار فيه على الدلك، وإن كانت رطبة بعد فلا بد من غسلها، وقال مالك: لا بد من الغسل في البول والعذرة، وفي روث الدواب عنه روايتان، فعلى الجديد يؤول الحديث بما إذا وطيء النجاسة يابسة، فإنه ربما يتشبث بها شيء منه، ويزول بالدلك، كما يؤول به قوله في حديث أم سلمة: " يطهره ما بعده "، إذ الإجماع على أن الثوب إذا أصابته نجاسة لا يطهر إلا بالغسل.
...
١٥٦ – ٣٥٢ – وعن أبي المليح عن أبيه ﵄: أن النبي ﷺ نهى عن جلود السباع أن تفترش.
" وعن [أبي] المليح، عن أبيه: أنه – ﵇ – نهى عن جلود السباع أن تفترش ".
الموجب للنهي أن افتراشها دأب الجبابرة وسجية المترفين، أو

1 / 215