194

Tuhfat Abrar

تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة

Penyiasat

لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت

Genre-genre

وقوم إذا كان محدثا أو كان الفعل مما يوجب الجنابة والحدث، ومنصوص الشافعي ﵁: أن الوضوء يدخل في الغسل، فيجريه لهما، وهو قول مالك.
وتأخير غسل الرجلين إلى آخر الغسل، وهو مذهب أبي حنيفة وقول للشافعي ﵂، والمذهب: أن لا يؤخر، لرواية عائشة.
والتنحي – أي: التباعد – عن مكانه لغسل الرجلين.
وترك النشف، لأنه – ﵇ – لم يأخذ الثوب.
وجواز النفض، والأولى تركه، لقوله ﵇:" إذا توضأتم فلا تنفضول أيديكم "، ومنهم من حمل النفض هاهنا عن تحريك اليدين في المشي وهو تأويل بعيد.
...
١٤٠ – ٢٩٧ – وقالت عائشة ﵂: إن امرأة سألت النبي ﷺ عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، ثم قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها "، قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: "سبحان الله! تطهري بها " قالت: كيف أتطهر بها؟ فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الماء ".
" وعن عائشة – ﵂ – قالت: إن امرأة سألت النبي ﷺ عن غسلها من المحيض " الحديث

1 / 200