Tibyan Dalam Adab Pembawa Quran

al-Nawawi d. 676 AH
70

Tibyan Dalam Adab Pembawa Quran

التبيان في آداب حملة القرآن

Penyiasat

محمد الحجار

Penerbit

دار ابن حزم

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

لطيفة [فصل] إذا لم يجد الجنب أو الحائض ماء تيمم ويباح له القراءة والصلاة وغيرهما فإن أحدث حرمت عليه الصلاة ولم تحرم القراءة والجلوس في المسجد وغيرهما مما لا يحرم على المحدث كما لو اغتسل ثم أحدث وهذا مما يسأل عنه ويستغرب فيقال جنب يمنع من الصلاة ولا يمنع من قراءة القرآن والجلوس في المسجد من غير ضرورة كيف صورته فهذا صورته ثم الأقرب لا فرق مما ذكرناه بين تيمم الجنب في الحضر والسفر وذكر بعض أصحاب الشافعي أنه إذا تيمم في الحضر استباح الصلاة ولا يقرأ بعدها ولا يجلس في المسجد

1 / 75