122

وإن كان ممن لا يمكنه الاستنباط فلا يخلو إما أن يلتزم مذهب إمام معين أو لا، إن التزم مذهب إمام معين، وجب عليه الأخذ بجميع أقواله من الرخص والعزايم، وإن لم يلتزم مذهب إمام معين بل قلد جماعه أهل البيت وجب عليه العمل بما أجمعوا عليه لأنه لا يجوز مخالفة إجماعهم لما تقدم من أنه حجة قاطعة كإجماع الأمة بعصمتهم وإن اختلفوا ولم يجمعوا عمل بالأحوط وهو الأشق لقوله تعالى: ?فبشر عبادي، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه?[الزمر:17-18].

مثال ذلكم الشظى فإنه إن لم يأكله يعلم أنه لا إثم عليه في ذلك، وإن أكله جوز ذلك، وكبيع النسيئة فإنه إذا تركه يعلم أنه لا يعاقب، وإذا فعله لا يأمن من العقاب وغير ذلك من المسائل، فلا ندامة على من اتبع الأحوط ولأنه قد حكي الإجماع من العترة عليهم السلام وغيرهم على تحريم الأخذ بالأخف اتباعا للهوى، قال الإمام القاسم بن محمد رضوان الله عليه في الإرشاد ما لفظه: وقد وقع الإجماع من العترة عليهم السلام وغيرهم على تحريم الأخذ بالأخف اتباعا للهوى ذكر ذلك في الغيث وغيره إنتهى كلامه عليه السلام فإن لم يكن أحدهما أشق فهو مخير في العمل بأي القولين شاء لأنه لا يهوى باتباعه لأي القولين لأنهما سواء.

Halaman 157