تحديد مقدار الربح مسبقًا في المصارف الإسلامية
يقول السائل: هل يجوز شرعًا تحديد مقدار الربح مسبقًا للمستثمرين في المصارف الإسلامية بنسبة مئوية ثابتة وهل يعتبر هذا التحديد من الربا؟
الجواب: كثير من الاستثمارات التي تقوم بها المصارف الإسلامية والتي يستثمر فيها المستثمرون من غير المساهمين في البنك هي في حقيقتها عقد مضاربة حيث إن المستثمر أو المستثمرين هم أصحاب الأموال والمصرف الإسلامي هو العامل.
والمضاربة جائزة شرعًا باتفاق الفقهاء وقامت الأدلة العامة على مشروعيتها من كتاب الله وسنة نبيه ﷺ وهو المأثور عن الصحابة والتابعين فقد كانوا يتعاملون بها من غير نكير فهذا بمثابة الإجماع على جوازها. انظر الشركات للخياط ٢/ ٥٣.
ومن شروط عقد المضاربة أن يتم الاتفاق على تحديد نصيب كل من الشريكين أو الشركاء من الربح نصًا صريحًا يمنع النزاع والخلاف وليكون كل منهم على بصيرة من الأمر.
وقال الفقهاء: لا بد أن يكون الربح نصيبًا شائعًا كأن يكون مثلًا ربعًا أو ثلثًا أو نصفًا.
قال ابن المنذر: [أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو يجمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلومًا جزءًا من أجزاء] المغني ٥/ ٢٣.
وحساب الربح بالنسبة المئوية جائز شرعًا ولا بأس به وهو بمعنى حساب الربح بالربع أو الثلث أو النصف، فإن الربع يساوي ٢٥% والثلث ٣٣% وهكذا ولا