The Weak Hadith and its Ruling on Evidence

Abdul Karim Al-Khudair d. Unknown
152

The Weak Hadith and its Ruling on Evidence

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

Penerbit

دار المسلم للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

الوجه الرابع من أوجه الطعن في الراوي المتعلقة بالعدالة البدعة تعريفها: لغة: البدعة في الأصل اختراع الشيء لا علي مثال سابق، يقال: ابتدع فلان بدعة يعني ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها سابق، سواء كانت هذه الطريقة مذمومة أو ممدوحة (^١). وأكثر ما يستعمل الابتداع عرفا في الذم (^٢). والله ﷾ بديع السموات والأرض: أي هو الخالق المخترع لهما، لا عن مثال سابق، فعيل بمعنى مفعل، يقال: أبدع فهو مبدع (^٣). واصطلاحًا: كل مما أحدث في الدين بعد النبي ﷺ فهو، بدعة (^٤). وعرفها الشاطبي: بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية (^٥).

(^١) الصحاح للجوهري، ولسان العرب مادة "بدع"، وانظر: الاعتصام للشاطبي ١/ ١٨، فتح الباري ١٣/ ٢٥٣. (^٢) لسان العرب لابن منظور مادة "بدع"، وانظر: إصلاح المساجد عن البدع والعوائد للقاسمي ص ١١. (^٣) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير مادة "بدع". (^٤) مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض ١/ ٨١. (^٥) الاعتصام للشاطبي ١/ ١٩، وانظر: الإبداع في مضار الابتداع ص ٢٦.

1 / 155