The Veil in Law and Nature

Abdul Aziz al-Tarefe d. Unknown
93

The Veil in Law and Nature

الحجاب في الشرع والفطرة

Penerbit

دار المنهاج

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Genre-genre

عن محمَّدِ بنِ سيرينَ، قال: سألتُ عَبيدةَ السَّلْمانيَّ عن قولِ اللهِ تعالى: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٩]؛ فغَطَّى وجهَهُ ورأسَهُ وأبرَزَ عينَه اليُسْرَى؛ وبهذا فسَّرَه ابنُ سيرينَ وابنُ عَوْنٍ؛ رواه ابنُ جريرٍ (١). وعلى هذا كان عَمَلُ نساءِ الصحابةِ جميعًا في الصدرِ الأوَّلِ، كما في «الصحيحين»، مِن حديثِ حفصةَ بنتِ سِيرِينَ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ وغيرِها: أنَّ النبيَّ ﷺ لَمَّا أَمَرَ بحضورِ النساءِ للعيدَيْنِ، سُئِلَ: أعَلَى إحدانا بأس إذا لم يكنْ لها جِلْبابٌ ألَّا تَخْرُجَ؟ قال: (لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، وَلْتَشْهَدِ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ) (٢). ويستَشْكِلُ بعضُهم ما جاء في الآيةِ الرابعةِ، وهي قولُه تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ

(١) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (١٩/ ١٨١ و١٨٢). (٢) أخرجه البخاري (٣٢٤)، ومسلم (٨٩٠).

1 / 102