The 'Uthaymeen Synopsis on Hadith Terminology

Hazim Khanfar d. 1450 AH
10

The 'Uthaymeen Synopsis on Hadith Terminology

النبذة العثيمينية في مصطلح الحديث

Genre-genre

تَعَارُضُ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَقَدْ يَتَعَارَضُ الجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ، وَهُوَ: أَنْ يُذْكَرَ الرَّاوِي بِمَا يُوجِبُ رَدَّ رِوَايَتِهِ، وَبِمَا يُوجِبُ قَبُولَهَا. وَلَهُ أَحْوَالٌ أَرْبَعٌ: الأُولَى: أَنْ يَكُونَا مُبْهَمَيْنِ. فَإِنْ قُلْنَا بِعَدَمِ قَبُولِ الجَرْحِ المُبْهَمِ: أُخِذَ بِالتَّعْدِيلِ. وَإِنْ قُلْنَا بِقَبُولِهِ - وَهُوَ الرَّاجِحُ -: حَصَلَ التَّعَارُضُ، فَيُؤْخَذُ بِالأَرْجَحِ مِنْهُمَا؛ إِمَّا فِي عَدَالَةِ قَائِلِهِ، أَوْ فِي مَعْرِفَتِهِ بِحَالِ الشَّخْصِ، أَوْ بِأَسْبَابِ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، أَوْ فِي كَثْرَةِ العَدَدِ. وَالثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَا مُفَسَّرَيْنِ: فَيُؤْخَذُ بِالجَرْحِ. وَالثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ التَّعْدِيلُ مُبْهَمًا وَالجَرْحُ مُفَسَّرًا: فَيُؤْخَذُ بِالجَرْحِ. وَالرَّابِعَةُ: أَنْ يَكُونَ الجَرْحُ مُبْهَمًا وَالتَّعْدِيلُ مُفَسَّرًا: فَيُؤْخَذُ بِالتَّعْدِيلِ. أَقْسَامُ الخَبَرِ بِاعْتِبَارِ الإِضَافَةِ وَيَنْقَسِمُ الخَبَرُ بِاعْتِبَارِ مَنْ يُضَافُ إِلَيْهِ إِلَى: مَرْفُوعٍ، وَمَوْقُوفٍ، وَمَقْطُوعٍ. ١ - فَالمَرْفُوعُ: مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. وَيَنْقَسِمُ إِلَى: مَرْفُوعٍ صَرِيحًا، وَمَرْفُوعٍ حُكْمًا. فَالمَرْفُوعُ صَرِيحًا: مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ نَفْسِهِ مِنْ: قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ، أَوْ تَقْرِيرٍ، أَوْ وَصْفٍ فِي خُلُقِهِ أَوْ خِلْقَتِهِ. وَالمَرْفُوعُ حُكْمًا: مَا كَانَ لَهُ حُكْمُ المُضَافِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ أَنْوَاعٌ: الأَوَّلُ: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ إِذَا لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَبِيلِ الرَّأْيِ وَلَمْ يَكُنْ تَفْسِيرًا، وَلَا مَعْرُوفًا قَائِلُهُ بِالأَخْذِ عَنِ الإِسْرَائِيلِيَّاتِ. وَالثَّانِي: فِعْلُ الصَّحَابِيِّ إِذَا لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَبِيلِ الرَّأْيِ. وَالثَّالِثُ: أَنْ يُضِيفَ الصَّحَابِيُّ شَيْئًا إِلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ عَلِمَ بِهِ. وَالرَّابِعُ: أَنْ يَقُولَ الصَّحَابِيُّ عَنْ شَيْءٍ بِأَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ.

1 / 11