The Sunnah and Its Status - Noor Qarout

Noor bint Hasan Qaroot d. Unknown
55

The Sunnah and Its Status - Noor Qarout

السنة النبوية ومكانتها - نور قاروت

Penerbit

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة

Genre-genre

ذلك في التمر والحنطة والحبوب، وأما القثّاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله ﷺ (١) . قال الإمام مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة (٢) . الوقف: المقصود بالوقف شرعًا: تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة (٣) . وخالف الإمام أبو حنيفة جمهور العلماء في جواز الوقف ولزومه (٤) . وقد روي أن مالكًا قال له أبو يوسف بحضرة الرشيد: إن الحبس - أي الوقف- لا يجوز فقال له مالك: "فهذه الأحباس؛ أحباس رسول الله ﷺ بخيبر وفَدَك وأحباس أصحابه؟ " (٥) فاستدل بعمل الرسول ﷺ وعمل الصحابة في المدينة التي شاهدها الناس وعرفوها وهم على اطلاع عليها، فالقرآن الكريم لم يتعرض لذكر الوقف بخصوصه بل رغّب في التصدق العام ويدخل الوقف في هذا

(١) أخرجه الحاكم والبيهقي، انظر: النسابوري/ المستدرك على الصحيحين، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الحنطة والشعير: ١/٤٠١، السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون: ١/١٢٩. (٢) انظر: الموطأ، كتاب الزكاة، باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقصب والبقول، ١/٣٧٦. (٣) انظر: ابن قدامة/ عمدة الفقه: ص ٩٣. (٤) انظر: السرخسي/ المبسوط: ١١/٢١، الشلبي/ أحكام الوصايا والوقف: ص ٣١٦. (٥) ابن العربي/ أحكام القرآن: ٢/١٦٣.

1 / 57