248

The Shia and Ahl al-Bayt

الشيعة وأهل البيت

Penerbit

إدارة ترجمان السنة

Lokasi Penerbit

لاهور - باكستان

Genre-genre

وهناك تيسير ورخصة أكثر من اللزوم حيث نقلوا عن جعفر بن الباقر أنه سئل عن الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب تقع في البئر؟ قال: ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء" (١).
وسئل جعفر أيضًا عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة، فقال: لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير" (٢).
كما نقلوا عنه أيضًا أنه "سئل الصادق ﵇ عن جلود الميتة يجعل فيها الماء والسمن ما ترى فيه؟ فقال: لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن، وتتوضأ منه وتشرب" (٣).
كما قالوا أيضًا إن سقطت في رواية ماء فأرة أو جرو أو صعوة ميتة فتنفخ فيها لم يجز شربه ولا الوضوء منه، وإن كان غير متفسخ فلا بأس بشربه والوضوء منه، وتطرح الميتة إذا خرجت طرية، وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء" (٤).
ورووا عن جعفر بن الباقر أنه قال:
لو أن ميزابين سالا أحدهما ميزاب بول والآخر ميزاب ماء، فاختلطا، ثم أصابك ما كان به بأس" (٥).
كما رووا عنه أيضًا أنه قال له أحد: اغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة، فيقع في الإناء ماء فينزو من الأرض؟ فقال: لا بأس به" (٦).
وروى القمي في كتابه "أن أبا جعفر الباقر ﵇ دخل الخلاء، فوجد

(١) "الفروع من الكافي" كتاب الطهارة ج٣ ص٥
(٢) "تهذيب الأحكام" ج١ ص٤١٦، أيضًا "الاستبصار" ج١ ص٤٢
(٣) كتاب من لا يحضره الفقيه" لابن بابويه القمي ج١ ص١١
(٤) كتاب من لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي ج١ ص١٤
(٥) "الفروع من الكافي" ج٣ ص١٢، ١٣، أيضًا "تهذيب" ج١ ص٤٢
(٦) "الفروع من الكافي" ج٣ ص١٤

1 / 251