والنائحة وبسماع العود في الأصح إلا في عرس أو صنيع أو ولادة أو ختان ليس فيها شراب مسكر فإنه يكره فقط.
- وقال الخرشي في شرح خليل (٧/ ١٧٨): وسماع الغناء يرد الشهادة إذا كان بغير آلة وتكرر، لأن سماع المكروه حينئذ مكروه، فإنه يخل بالمروءة. وأما بالآلة فحرام وترد به الشهادة بالمرة الواحدة.
- وقال المكناسي في مجالسه ما نصه: وكذلك من يبيع المزامير والعيدان لم تجز شهادته (١).
- وقال ابن المدني كنون (٢٢٣): وبه تعلم أن من عبر في العود ونحوه بالكراهة كالزرقاني (٢) آخر فصل الوليمة مراده بها الحرمة.
(١) الزجر والإقماع (٢٤٣).
(٢) في شرحه على خليل (٤/ ٥٤).