The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

Salih Al-Lahham d. Unknown
54

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٩ هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

ونوقش: بأن الحديث ضعيف فلا يصحُّ للاحتجاج. قال ابن المنذر: وهو غير ثابت؛ لأن أفلت لا يجوز الاحتجاج بحديثه (١). وقال ابن حزم: أما أفلت فغير مشهور، ولا معروف بالثقة (٢). وأُجيب عنه بأنَّ هذا غير مسلم، بل هو حديث صحيح (٣). ٥ - حديث أم عطية: أَمَرَنا - تعني النبي ﷺ أن نُخرِج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين (٤). ووجه الاستدلال: ظاهر. ونُوقش من ثلاثة أوجه: الوجه الأول: أنَّ المراد بالمُصلَّى هنا الصلاة لا مكانها، بدليل الرواية الثانية عند مسلم: «فأمَّا الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين» (٥). الوجه الثاني: أنَّ مُصلَّى العيد ليس له حُكم المسجد، إذا لم يكن مُصلاَّه مسجدًا. الوجه الثالث: أنه لو صحَّ أنه نهي وأنه للتحريم، فعِلَّته كراهة جلوس من لا يصلِّي مع المصلِّين (٦).

(١) الأوسط (٢/ ١١٠). (٢) المحلى (٢/ ٢٥٢). (٣) السيل الجرار (١/ ١٠٩) المجموع (٢/ ١٦٠) فتح القدير (١/ ١٦٥). (٤) أخرجه البخاري في كتاب العيدين، باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. وباب اعتزال الحيض المصلى (١/ ٩، ١٠) ومسلم في كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى، وشهود الخطبة (٢/ ٦٠٥). (٥) صحيح مسلم كتاب صلاة العيدين باب إباحة خروج النساء في العيدين (٢/ ٦٠٦). (٦) انظر: إحكام الأحكام، لابن دقيق العيد (٣٤٩).

1 / 58