244

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٩ هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

في الأحكام المترتبة على النفاس
قال أهل العلم:
وحُكم دم النفاس حُكم دم الحيض، فيما يجب به ويحرم وما يسقط به عنها (١).
قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافًا (٢)، وقال الشربيني بالإجماع (٣)، لأنه دم الحيض، وإنما احتبس لأجل الحمل (٤).
وقد استثنى أهل العلم من ذلك ما يلي:
الحكم الأول: أنَّ الحيض يوجب البلوغ والنفاس لا يوجبه لثبوته قبله بالإنزال الذي حبلت منه.
الحكم الثاني: الاعتداد؛ لأنَّ الاعتداد بالقروء، والنفاس ليس بقروء، ولأنَّ العدة تنقضي بوضع الحمل (٥).
الحكم الثالث: أنَّ النفاس لا يحتسب به على المولي، لأنه ليس بمعتاد بخلاف الحيض؛ فإنه يحتسب عليه بمدَّته، ولا يمنع ضرب المدة إذا كان موجودًا وقت الإيلاء.

(١) انظر: رد المحتار (١/ ٢٩٩) مواهب الجليل (١/ ٣٧٥) مغني المحتاج (١/ ١٢٠) المجموع (٢/ ٥٢٠) الشرح الكبير (١/ ١٥٧) المبدع (١/ ٢٦٢) كشاف القناع (١/ ١٩٩) السيل الجرار (١/ ١٥٠).
(٢) الشرح الكبير (١/ ١٥٧).
(٣) مغني المحتاج (١/ ١٢٠).
(٤) الشرح الكبير (١/ ١٥٧) مغني المحتاج (١/ ١٢٠).
(٥) مغني المحتاج (١/ ١٢٠) الشرح الكبير (١/ ١٥٧) كشاف القناع (١/ ١٩٩) رد المحتار (١/ ٢٩٩).

1 / 248