٦ - ولأنه طلاق لا يرتفع بالرجعة فلم تَجِب عليه الرجعة فيه، كالطلاق في طُهرٍ مسَّها فيه (١).
القول الثاني: وجوب الرجعة:
ذهب إليه الحنفية في قول (٢)، ومالك (٣)، وأحمد في رواية عنه (٤)، وداود الظاهري (٥).
أدلَّة هذا القول:
١ - لأمر النبي ﷺ بها، وظاهر الأمر الوجوب (٦).
٢ - ولقوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» (٧) وطلاقها حال الحيض إضرارٌ بها؛ لأنه يُطوِّل عليها العدَّة، فيجب إزالته، ولا طريق إلى ذلك إلاَّ بالارتجاع (٨).
٣ - ولأنَّ الرجعة تجري مجرى استبقاء النكاح، واستبقاؤه ههنا واجب بدليل تحريم الطلاق (٩).
٤ - ولأن الرجعة إمساك للزوجة بدليل قوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٣١] فالإمساك مراجعتها في العدَّة والتسريح تركها حتى تنقضي عدتها.
وإذا كانت الرجعة إمساكًا فلا ريب في وجوب إمساكها في زمن الحيض وتحريم طلاقها فتكون واجبة (١٠).
(١) المغني (١٠/ ٣٢٩) المبدع (٧/ ٢٦١).
(٢) رد المحتار (٣/ ٢٣٣).
(٣) بداية المجتهد (٢/ ٤٩) الإشراف (٢/ ١٢٣) الشرح الصغير (٣/ ٣٤٣) الكافي (١/ ٤٧٢) المنتقى (٣/ ٦٧).
(٤) المغني (١٠/ ٣٢٨) المبدع (٧/ ٢٦١) الإنصاف (٨/ ٤٥٠).
(٥) المغني (١٠٣٢٨) تهذيب سُنن أبي داود لابن القيم (٣/ ١٠٣).
(٦) الإشراف (٢/ ١٢٣) بداية المجتهد (٢/ ٤٩) رد المحتار (٣/ ٢٢٣) المغني (١٠/ ٣٢٩).
(٧) سبق تخريجه (١٤١).
(٨) الإشراف (٢/ ١٢٣).
(٩) المغني (١٠/ ٣٢٩) تهذيب السُنن (٣/ ١٠٣) المبدع (٧/ ٢٦١).
(١٠) المغني (١٠/ ٣٢٨) تهذيب سُنن أبي داود (٣/ ١٠٣).