88

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٩ هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

المبحث الثالث في الأحكام المتعلقة بالصيام وفيه خمسة مطالب: المطلب الأول: حكم الصيام حال الحيض. المطلب الثاني: قضاء ما فات بالحيض. المطلب الثالث: في إمساك اليوم الذي طهرت في أثنائه. المطلب الرابع: في طلوع الفجر قبل أن تغتسل. المطلب الخامس: في سقوط كفارة الجماع بنزول الدم في يومه. المطلب الأول في حكم الصيام حال الحيض أجمع أهل العلم على تحريم الصوم فرضه ونفله على الحائض، وعلى أنه لا يصح صومها (١) ويدل له حديث أبي سعيد .. والحكمة في منعها من ذلك؛ فيها قولان: فقيل: إنَّ الأمر في ذلك تعبُّديّ؛ لأنَّ الطهارة فيه ليست بشرط بدليل صحة ذلك من الجُنب. وقيل: لأنَّ نزول الدم يُضعف البدن، فلو اجتمع مع الصوم أضرَّ بالبدن (٢).

(١) انظر: مراتب الإجماع (٤٠) الإجماع لابن المنذر (٤٣) المحلى (٢/ ٢٣٨) المغني (٤/ ٣٩٧) كشاف القناع (١/ ١٩٧) المعونة (١/ ١٨٣). (٢) البحر الرائق (١/ ٢٠٤).

1 / 92