168

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٩ هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

٣ - ونوقش من أوجه: الوجه الأول: أنه محمول على الاستحباب جمعًا بين قوله ﷺ وفعله (١). وقد يترك النبي ﷺ بعض المباح تقذرًا كتركه أكل الضَّب والأرنب (٢). الوجه الثاني: أنَّ ما رووه دليل على حِلِّ ما فوق الإزار لا على تحريم ما تحته (٣). الوجه الثالث: أنَّ هذا مفهوم، والمنطوق كما سيأتي مُقدَّم عليه (٤). ٣ - ولما روي عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: سألت النبي ﷺ عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: «فوق الإزار» (٥). ونوقش من وجهين: الوجه الأول: أنه لا يصح (٦). الوجه الثاني: أنه لو صح؛ فإنَّ المراد بالإزار هنا الفرج بعينه، كما هو منقول عن اللغة، فليست مباشرة النبي ﷺ فوق الإزار تفسيرًا للإزار في حديث عمر، بل هي محمولة على الاستحباب (٧). ٤ - ولأنَّ ذلك تحريم للفرج، ومن يرعى حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى (٨).

(١) المجموع (٢/ ٣٦٣) المغني (١/ ٤١٦). (٢) المغني (١/ ٤١٦). (٣) المغني (١/ ٤١٦). (٤) فتح القدير (١/ ١٦٧) المغني (١/ ٤١٦) كشاف القناع (١/ ٢٠٠). (٥) أخرجه أحمد في المسند عنه (١/ ١٤) وعن عائشة (٦/ ٧٢) وأخرجه ابن حزم في المحلى عنه، وعن معاذ وعائشة وابن عباس وحزام ابن حكيم، وضعَّفها كلها (٢/ ٢٤٣). (٦) انظر: المحلى (٢/ ٢٤٣). (٧) المجموع (٢/ ٣٦٣). (٨) المجموع (٢/ ٣٦٣).

1 / 172