The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

Salih Al-Lahham d. Unknown
139

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٩ هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

القول الثاني- أنه يلزمه الانتظار، أكثر ما يحبس النساء الدم: ذهب إليه المالكية (١)، والظاهرية (٢). قال الباجي: والذي يُحبَس عليها الكري وذو المحرم والرفقة (٣). وقال ابن حزم: فإن حاضت قبل طواف الإفاضة فلا بدَّ لها أن تنتظر حتى تطهر، وتطوف وتحبس عليها الكري والرفقة (٤). واستدلُّوا: ١ - بأنَّ لها عليها حقُّ ثبت بعقد، فليس له أن يتركها ويذهب بحقِّها، وهو حقٌّ مُعتاد قد عرفه ودخل عليه فلزمه المقام (٥). ٢ - ولأنَّ حقَّها قد تعيَّن عنده، وتعلَّق به دون غيره، فليس له نقله إلى غيره (٦). الترجيح: ولعلَّ الراجح هو القول الثاني، لقوَّة دليله، وسلامته من المناقشة، في مقابل ضَعف ما ذكر للأول من استدلال، على أن يقيِّد ذلك بحالة أمن الطريق إذا رجع وحده أو مع الركب القليل. قال القاضي عياض المالكي: موضع الخلاف بين الشافعي ومالك في هذه المسألة، إذا كان الطريق آمنًا ومعها محرم، فإن لم يكن آمنًا، أو لم يكن معها محرم، لم ينتظر بالاتفاق، لأنه لا يمكنه السير بها وحده (٧).

(١) المنتقى (٣/ ٦١) حاشية الصاوي (٢/ ٣٨٠). (٢) المحلى (٧/ ٢٤١). (٣) المنتقى (٣/ ٦١). (٤) المحلى (٧/ ٢٤١). (٥) المنتقى (٣/ ٦١). (٦) المنتقى (٣/ ٦١). (٧) المجموع (٣/ ٢٥٨) وانظر: المنتقى (٣/ ٦١) وفتح الباري (٣/ ٥٩٠).

1 / 143