42The Refined in Comparative Jurisprudenceالمهذب في علم أصول الفقه المقارنAbd al-Karim al-Namlah - 1435 AHعبد الكريم النملة - 1435 AHGenre-genreولا رجحان لأحدهما على الآخر، فالحكم على أحدهما بأنهموضوع، وعلى الآخر بأنه تابع تحبهم وهو باطل.جوابه:أقول - في الجواب عنه -: إن موضوع أصول الفقه هو: الأدلةالإجمالية، وغير الأدلة يأتي بالتبع، ولا تحكم في ذلك " لأنه كماقلنا: إن الأحكام الشرعية ثمرة الأدلة، وثمرة الشيء تابعة له.بيان نوع الخلاف:الخلاف هنا لفظي، لأن كلًّا من الفريقين قد ذكر الأدلة والأحكاموبحثهما في أصول الفقه، ولكن أصحاب المذهب الأول قد بحثواالأحكام على أنها تابعة، وأصحاب المذهب الثاني قد بحثوها علىأنها أصلية.1 / 40SalinKongsiTanya AI