217

The Refined in Comparative Jurisprudence

المهذب في علم أصول الفقه المقارن

Genre-genre

الموجب له، لأن الإيجاب بدون التعقل غير معقول، والتالي باطل وذلك لأن كثيرًا ما نؤمر بأشياء ونغفل عن مقدماتها. جوابه: يقال في الجواب: إنا نمنع لزوم التعقل هنا، وإنما يلزم فيما إذا كان الأمر بالمقدمة صريحًا، ولكن مقدمة الواجب هنا صارت: واجبة عندنا عن طريق دلالة الصيغة عليها من حيث المعنى. - المذهب الثالث: إن كانت المقدمة شرطا شرعيا فتجب، وإن لا فلا. ذهب إلى ذلك إمام الحرمين، وابن القشيري، وابن برهان، وابن الحاجب. دليل هذا المذهب: أن الشرط الشرعي إنما عرفت شرطيته من الشارع، فعدم إيجابه بالخطاب الموجب للمشروط يوجب غفلة المكلف عنه، وعدم التفاته إليه، وذلك موجب لتركه، وتركه يؤدي إلى بطلان المشروط، فلزم من ذلك: أن يكون الخطاب الموجب للمشروط موجبًا له. بخلاف غير الشرعي، فإن شرطيته عرفت من غير الشرع كالعقل والعادة. جوابه: يقال في الجواب عنه: إن هذا التفريق بين الشرط وغيره لا داعي له؛ لأن كلًّا من الشروط والأسباب الشرعية وغير الشرعية يفهم وجوبها من صيغة الخطاب الموجب للواجب عن طريق المعنى. المذهب الرابع: إن كانت مقدمة الواجب سببًا، فتجب وإلا فلا.

1 / 225