189

The Refined in Comparative Jurisprudence

المهذب في علم أصول الفقه المقارن

Genre-genre

سببًا للوجوب وإلا لزم تأخر المسبَّب عن السبب ": فيمكن أن يجاب عنه: بأنا لا نُسَلِّمُ ذلك، فإن أول الوقت سبب للوجوب على وجه التوسع، وقد تحقق ذلك معه، فلا يلزم تراخي المسبب، والاستدلال بجواز التأخير على عدم الوجوب باطل. تنبيه: هناك فرق - من فرق منكري الواجب الموسَّع - قد تركت ذكرها، لأحد أمرين: إما لأنها متداخلة مع المذاهب السابقة. وإما لضعفها الشديد. وقد ذكرت ذلك بإسهاب وأدلة كل فرقة مع الجواب عن ذلك في كتابي: " الواجب الموسع عند الأصوليين "، فارجع إليه إن شئت. بيان نوع الخلاف: لبيان ذلك لا بد من التفصيل الآتي: الخلاف الأول: الخلاف بين الجمهور - وهم المثبتون للواجب الموسع - وبين الفرقة الأولى - وهم بعض السافعية القائلين: إن الوجوب متعلِّق بأول الوقت - هذا الخلاف لفظي لا ثمرة له؛ لأن القائلين بأن الوجوب متعلِّق بأول الوقت يجوِّزون فعله في وسط وآخر الوقت، ويقولون: إنه قضاء سدَّ مسدَّ الأداء، وهذا متفق في المعنى مع مذهب جمهور الأصوليين والفقهاء المثبتين للواجب الموسَّع. الخلاف الثاني: الخلاف بين الجمهور - وهم المثبتون للواجب الموسع - وبين الفرقة الثانية - وهم بعض الحنفية القائلين: إن الوجوب متعلِّق بآخر الوقت - هذا الخلاف اختلف فيه على قولين: القول الأول: إن الخلاف لفظي لا ثمرة له، وذلك لأن القائلين:

1 / 197