163

The Refined in Comparative Jurisprudence

المهذب في علم أصول الفقه المقارن

Genre-genre

أثر، لأن الفريقين قد اتفقا على أنه لا يجب الإتيان بكل واحد منها، ولا يجوز تركه كذلك. واتفقا - أيضًا - على أنه إذا أتى بواحد منها كفى ذلك في سقوط التكليف، وإذا كان الأمر كذلك فلا فرق في العمل. القول الثاني: إن الخلاف معنوي، وقد أثر في بعض المسائل الفقهية ومنها: ١ - إذا طلَّق إحدى زوجتيه، أو أعتق أحد عبديه. فعلى المذهب الأول: لا يقع الطلاق؛ لأن الواجب مبهم، فالطلاق وقع مبهمًا، فلا يقع إلا عند التعيين. وعلى المذهب الثاني: فإن الطلاق وقع على كل واحدة. ٢ - إذا ترك جميع خصال الكفارة - وقلنا: للإمام المطالبة بالكفارات - فعلى المذهب الأول: يجبر الإمام هذا المكلف على فعل واحدة منها من غير تعيين. وعلى المذهب الثاني: يجبر على فعل واحدة منها بعينها. القول الثالث: التفصيل. قال أصحاب هذا القول: إن كون الخلاف لفظيا، أو معنويا راجع إلى تفسير مراد جمهور المعتزلة في قولهم: " إن الخطاب في الواجب المخيَّر متعلِّق بكل فرد من أفراده ". فمن قال: إن جمهور المعتزلة أرادوا بتعلُّقه بكل الأفراد: أنه لا يجوز تركها - كلها -، وإذا فعل المكلَّف جميعها أثيب ثواب واجب واحد، وإذا تركها كلها عوقب عقاب ترك واجب واحد، وإذا فعل واحدًا منها يكون قد فعل ما وجب عليه: فإن الخلاف لفظي عنده.

1 / 171