المسألة الأولى: في حقيقة الواجب:
أولًا: الواجب لغة:
الواجب لغة هو: الساقط، يقال: " وجب الحائط ": إذا سقط
ويقال: " وجب الميت " إذا سقط ومات، ومنه قوله تعالى:
(فإذا وجبت جنوبها) أي: سقطت على الأرض.
ومعنى الوجوب لغة: السقوط، حيث إنا نتخيل الحكم أو الشيء
الواجب جزمًا سقط، أي: وقع على المكلف من اللَّه تعالى.
ويطلق الواجب على اللازم والثابت، يقال: " وجب الشيء "
أي: لزم.
ثانيًا: الواجب اصطلاحا:
هو: " ما ذُمَ تاركه شرعًا مطلقًا ".
شرح التعريف وبيان محترازته:
قولنا: " ما " موصولة بمعنى " الذي "، وهو صفة لموصوف
محذوف تقديره " الفعل "، لأن الواجب هو: الفعل الذي تعلق
به الإيجاب، والمقصود: " فعل المكلف ".
و" ما " التي تعود إلى " فعل المكلف " جنس في التعريف يشمل
الواجب، والمندوب، والمحرم، والمكروه، والمباح.
قولنا: " ذم " الذام هو الشارع، والمراد بالذم: اللوم والاستنقاص.
وهو قيد في التعريف أخرج المندوب، لأن المندوب لا ذم على
تركه.