The Radiant Light from the Authentic Six Books and the Authentic Collection
الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع
Genre-genre
(حديث زيد بن خالد الجهني الثابت في صحيح مسلم) أن النبي ﷺ قال: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها.
(حديث عامرا الشعبي الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي ﷺ قال: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له.
امتلاك اللقطة بعد أن يعرفها سنة:
(حديث عياض بن حمار الثابت في صحيحي أبي داوود وابن ماجة) أن النبي ﷺ قال: من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله ﷿ يؤتيه من يشاء.
حكم لقطة مكة:
الصحيح أن لقطة مكة لا تحل إلا لمنشد يريد أن يعرِّفها مدى الدهر
(حديث ابن عباس ﵄ الثابت في الصحيحين) قال: قال رسول الله يوم فتح مكة: (لا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا). وقال يوم فتح مكة: (إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه). فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم، قال: (إلا الإذخر).
حكم لقطة الحاج:
(حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي الثابت في صحيح مسلم) أن النبي ﷺ:نهى عن لقطة الحاج.
باب الوقف
(حديث ابن عمر ﵄ الثابت في الصحيحين) أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالًا قط أنفسُ عندي منه، فما تأمر به؟ قال: (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها). قال: فتصدق بها عمر: أنه لا يُباع ولا يُوهب ولا يُورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي
1 / 396