The Radiant Light from the Authentic Six Books and the Authentic Collection
الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع
Genre-genre
المطلقة طلاقًا بائنًا، سواء كان بينونة صغرى أم كبرى، فلا نفقة لها ولا سكنى إلا إذا كانت حاملًا فينفق عليها حتى تضع حملها.
(حديث فاطمة بنت قيس الثابت في صحيح الجامع) أن النبي ﷺ قال: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرَّجعة.
[*] الإستبراء:
الإستبراء شرعا: تربصُ يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين.
(حديث رُوْيْفع الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي ﷺ قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءَهُ زرعَ غيره.
(حديث أبي سعيد الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي ﷺ قال: لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة.
[*] أحكام الحضانة:
الحضانة شرعا: هو حفظ الطفل عما يضره، والقيام بمصالحه.
المرأة أحقُ به إلى سبع سنين، مالم تُنكح:
(حديث عبد الله بن عمرو الثابت في صحيح أبي داوود) أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاءً وثديي له سقاءًا وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله أنت أحق به ما لم تَنْكحي.
إذا بلغ الطفل سبع سنين خُيَّر بين أبويه فأيهما اختار ذهب به:
(حديث أبي هريرة ﵁ الثابت في صحيح الترمذي) جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني فقال: ياغلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به.
أحكام الرَّضاع:
حكم الرضاع:
(حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين) أن النبي ﷺ قال: يحرُمُ من الرَّضاع ما يحرُمُ من النسب.
التحريم بخمس رضعات في الحولين أي في زمن الفطام:
1 / 376