The Radiant Light from the Authentic Six Books and the Authentic Collection
الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع
Genre-genre
﴿تنبيه﴾: المقصود بالعدل: التسوية في حقوقهن التي يمكن للزوج التسوية فيها بينهن؛ من القَسْم والنفقة والكسوة، فيعدل بينهن في المأكول والمشروب والملبوس والسكنى والبيتوتة، وفي تهيئة مسكن لكل واحدة منهن على حدة، لكنه لا يطالب بالعدل فيما لا يملك كميل القلب والمحبة ونحوها، لقوله تعالى ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ (النساء: ١٢٩)، ولذلك كان رسول الله ﷺ يقسم بين نسائه- أي المبيت- فيعدل ويقول (اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) رواه ابن حبان.
لو تبرعت إحدى الزوجات بيومها إلى أخرى فهل يجوز ذلك:
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتُهنَّ خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسمُ لكل امرأةٍ منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة، تبتغي بذلك رضا رسول الله.
(حديث ابن عباس الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) خَشيَت سودةُ أن يطلقها النبي ﷺ فقالت: (لاَ تُطَلّقْنِي وَأَمْسِكْنِي وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ، فَفَعَلَ فَنَزَلَتْ ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصّلْحُ خَيْرٌ﴾)
وكان رسول الله ﷺ إذا أراد السفر أقرع بين زوجاته فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه،
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتُهنَّ خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسمُ لكل امرأةٍ منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة، تبتغي بذلك رضا رسول الله.
من حق المرأة على الرجل أن يتعاهدها بالهدايا التي تجلب المحبة:
(حديث أبي هريرة ﵁ الثابت في صحيح الجامع) أن النبي ﷺ قال: تهادوا تحابوا.
عِظَمِ حق الزوج:
(حديث أبي سعيد الثابت في صحيح الجامع) أن النبي ﷺ قال: حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه.
1 / 358