The Prophetic Sunnah as Revelation - Khalil Khater

Khalil bin Ibrahim Mulla Khater d. Unknown
68

The Prophetic Sunnah as Revelation - Khalil Khater

السنة النبوية وحي - خليل خاطر

Penerbit

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

Genre-genre

٩- النهي عن اقتناء الكلاب، وإباحة اقتناء القطط: لقد نهى رسول الله ﷺ عن اقتناء الكلاب، وبيَّن أن من اقتناها نقص من أجره كل يوم قيراطان، وأمر بقتلها، وأوجب غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب، ... وكل ذلك في الصحيحين (١) . وهناك أحاديث أخرى ذكرتها في الكتابين المذكورين. بينما أباح ﷺ اقتناء القطط فقال ﷺ: "إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات" رواه كثيرون، وصحَّحه مالك والبخاري والترمذي وابن خزيمة والحاكم وابن حبان والعقيلي والدارقطني والبيهقي والنووي (٢) . ففي هذه الأحاديث النهي عن اقتناء الكلب - مع شدة الحاجة إليه في ذلك الوقت ولاسيما في البادية - وإباحة اقتناء القط، مع أنهما من فصيلتين

(١) صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، وكتاب بدء الخلق: باب إذا ولغ الكلب في شراب أحدكم، وكتاب الذبائح والصيد: باب من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية. وصحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، رقم (٨٩- ٩٢) وكتاب المساقاة: باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه، رقم (٤٤، ٥٠ - ٥٦) وانظر الكتابين المذكورين لبيان الأحاديث الأخرى. (٢) الموطأ كتاب الطهارة: باب الطهور للوضوء (١: ٢٢ - ٢٣) والأم (١: ٦- ٧) (٧: ١٧٨) والمسند رقم (١٠) ومصنف ابن أبي شيبة (١: ٣٢، ٣١) ومصنف عبد الرزاق (١: ١٠، ١٠١) ومسند الحميدي (١: ٢٠٥ - ٢٠٦) ومسند أحمد (٥: ٢٩٦، ٣٠٣، ٣٠٩) وسنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة، رقم (٧٥) وسنن الترمذي: كتاب الطهارة: باب ما جاء في سؤر الهرة، رقم (٩٢) وسنن النسائي: كتابي الطهارة والمياه: باب سؤر الهرة (١: ٥٥، ١٧٨) والسنن الكبرى (١: ٧٦) وسنن ابن ماجه: كتاب الطهارة: باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك، رقم (٣٦٧) وسنن الدارمي (١: ١٥٣) وشرح معاني الآثار (١: ١٨، ١٩) والمنتقى لابن الجارود (٣٠ رقم ٦٠) وسنن الدارقطني (١: ٧٠) والسنن الكبرى (١: ٢٤٥) وشرح السنة (٢: ٦٩) والمستدرك (١: ١٦٠) وأقره الذهبي، وصحيح ابن خزيمة (١: ٥٥) وصحيح ابن حبان (٤: ١١٤- ١١٥) وانظر المجموع (١: ٢١٥، ١٦٦، ٢١٦) ونصب الراية (١: ١٣٦ - ١٣٧) والتلخيص الحبير (١: ٤١ - ٤٢)

1 / 72