تَتَّقُونَ﴾ (١).
النوع الرابع: حد الزنا واللواط:
١ - الزاني إن كان محصنًا؛ فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت كما رجم النبي ﷺ ماعز بن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية، ورجم اليهوديين، ورجم غير هؤلاء، ورجم المسلمون بعده (٢).
٢ - وإن كان الزاني غير محصن؛ فإنه يجلد مائة جلدة بكتاب الله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٣) ويغرّب عامًا بسنة رسول الله ﷺ (٤).
٣ - وأما اللواط فالصحيح الذي اتفق عليه الصحابة أنه يقتل الاثنان: الأعلى والأسفل، فعن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» (٥)، ولم يختلف الصحابة في قتله ولكن تنوعوا فيه (٦).
(١) سورة البقرة، الآية: ١٧٩.
(٢) انظر: فتاوى ابن تيمية (٢٨/ ٣٣٣).
(٣) سورة النور، الآية: ٢.
(٤) انظر: فتاوى ابن تيمية (٢٨/ ٣٣٣).
(٥) أخرجه أصحاب السنن: أبو داود، كتاب الحدود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط، (٤/ ١٥٨) (برقم ٤٤٦٢)، والترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللواط (٤/ ٥٧) (برقم ١٤٥٦)، وابن ماجه، كتاب الحدود، باب من عمل عمل قوم لوط (٢/ ٨٥٦) (برقم ٢٥٦٤)، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣/ ٧٣ رقم ٤٤٦٢): حسن صحيح.
(٦) انظر: فتاوى ابن تيمية (٢٨/ ٣٣٥).