137

The Prophetic Abandonments: Foundation and Application

التروك النبوية «تأصيلا وتطبيقا»

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Genre-genre

وعليه: وإذا لم نعلم حكم هذا الفعل في حق النبي ﷺ كان هذا الفعل في حقنا مباحًا إذا لم يكن على وجه القربة، مندوبًا إذا كان على وجه القربة. ووجه ذلك: أن كل فعل لم يعلم حكمه في حق النبي ﷺ لا يخلو من أن يكون أحد أمرين: أن يظهر فيه قصد القربة أو لا يظهر: فإن ظهر فيه قصد القربة إلى الله تعالى؛ فهو دليل في حقه ﷺ على القدر المشترك بين الواجب والمندوب، وهو ترجيح الفعل على الترك لا غير، وأن الإباحة وهي استواء الفعل والترك في رفع الحرج خارجة عنه، وكذلك في حق أمته، إذ إن القربة غير خارجة عن الواجب والمندوب، والقدر المشترك بينهما إنما هو ترجيح الفعل على الترك، والفعل دليل قاطع عليه. وأما ما اختص به الواجب من الذم على الترك وما اختص به المندوب من عدم اللوم على الترك؛ فمشكوك فيه، وليس أحدهما أولى من الآخر. وما لم يظهر فيه قصد القربة: فهو دليل في حقه على القدر المشترك بين الواجب والمندوب والمباح، وهو رفع الحرج عن الفعل لا غير وكذلك عن أمته، لأن كل فعل لا يكون منهيًّا عنه لا يخرج عن الواجب والمندوب والمباح (١)، والقدر المشترك بين

(١) النبي ﷺ لا يفعل المحرم ولا المكروه ولو لبيان الجواز، بل فعله ﷺ ينفي الكراهة "وذلك حيث لا معارض له" [الكوكب المنير (٢/ ١٩٢)].

1 / 108