The Preferred Opinion with Evidence - Prayer

Khalid bin Ibrahim Al-Suqaabi d. Unknown
71

The Preferred Opinion with Evidence - Prayer

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة

Genre-genre

أ- ما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال ﴿إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا .. (١)﴾، وهذا يدل على انه لابد من وجود هذا الذكر إذ الأمر للوجوب. ب- مواظبة النبي ﷺ على ذلك حتى مات، وقد قال ﷺ ﴿صلوا كما رأيتموني أصلي﴾. ج- أنه شعار الانتقال من ركن إلى آخر، لأن الانتقال لا شك أنه انتقال من هيئة إلى هيئة، فلابد من شعار يدل عليه. س٤٢: إذا جاء المسبوق والإمام راكع فما هي حالات التكبير بالنسبة له؟ ج/: أ. أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام، والأخرى للركوع، فهذا هو الأكمل. ب. أن يكبر تكبيرة واحدة، وينوي بها تكبيرة الإحرام، فهنا تجزئ هذه التكبيرة عن تكبيرة الركوع والصلاة صحيحة. ج- أن يكبر تكبيرة واحدة، وينوي بها تكبيرة الركوع فقط، فهنا الصلاة غير صحيحة. الواجب الثاني: قول " سمع الله لمن حمده "، للإمام والمنفرد. والدليل على وجوب التسميع ما يلي: أ) أن النبي ﷺ واظب على ذلك، فلم يدع قول " سمع الله لمن حمده " بأي حال من الأحوال. ب) أنه شعار الانتقال من الركوع إلى القيام. س٤٣: من الذي يُسمّع؟ ج/ الذي يسمع أي يقول " سمع الله لمن حمده " هو الإمام والمنفرد دوم المأموم.

(١) متفق عليه.

1 / 71