143

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين

Genre-genre

ألف ريال والثانية بخمسين ألف ريال لا يلزمه إعطاء الأولى الفرق بين المهرين فكذلك هنا.
السؤال (٦٢٠): ما رأيكم بما يسمونه بالمسيار؟
الجواب: فقال ﵀: أنا متوقف فيه. فقلت له: هل فيه محذور؟ فقال: سوف تبدي لك الأيام.
السؤال (٦٢١): ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى (٣٢/ ١٨) وكذا ابن القيم أن عقد النكاح في المسجد مستحب وسمعتكم تقولون: إنه بدعة، فما رأي سماحتكم؟
الجواب: أنا مازلت عند رأيي، وهل ذكر شيخ الإسلام مستندًا على كلامه؟! فقلت له: لا فقال: إذًا فهو بدعة (١).
السؤال (٦٢٢): وسألته ﵀ عن قول شيخ الإسلام في رجل طلق زوجته ثلاثًا قبل الدخول، فهو كما لو طلقها بعد الدخول عند الأئمة الأربعة لا تحل له حتى تنكح وزجًا غيره ويدخل بها، فإذا طلقها قبل الدخول لم تحل للأول (الفتاوى ٣٢/ ٨٠)
الجواب: فقال ﵀: هذه الفتوى مبنية على وقوع الطلاق الثلات، والصحيح أنه لا يقع إلا واحدة، وعليه فله أن يعقد عليها دون أن تنكح وزجًا غيره.

(١) قلت: روى الترمذي (٤/ ٢١٠) «تحفة» من طريق عيسى بن ميمون عن القاسم بن محمد عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف» وقال: هذا حديث حسن غريب في هذا الباب وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث قلت: هو متروك، والله أعلم.

1 / 144