The Position of Zakat in Islam

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
74

The Position of Zakat in Islam

منزلة الزكاة في الإسلام

Penerbit

مطبعة سفير

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

كالتمر، والزبيب، وغير ذلك من أنواع الحبوب والثمار مما يُكال ويُدّخر، ويكون الوجوب في ذلك بشرطين: الشرط الأول: أن تبلغ الحبوب أو الثمار نصابًا، وقدره بعد تصفية الحب، وجفاف الثمر خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا، وخمسة أوسق تساوي ثلاثمائة صاع، بصاع النبي ﷺ، وصاع النبي ﷺ: أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل الخلقة، إذا كانت يداه مملوءتين. الشرط الثاني: أن يكون مالكًا للنصاب وقت وجوب الزكاة، ووقت الوجوب في الحب إذا اشتدَّ، وفي الثمر إذا بدا صلاحها، وصلاح الثمر: أن يحمرَّ أو يصفرَّ، فإذا باعه صاحبه بعد ذلك، فزكاته عليه لا على المشتري. والواجب في ذلك على نوعين: النوع الأول: إذا كانت النخل والزرع تسقى بلا كلفة: كالأمطار، والأنهار، والعيون الجارية، ونحو ذلك، ففيها العشر كاملًا. النوع الثاني: أما إذا كانت تسقى بمؤنة وكلفة: كالسواني، والمكائن الرافعة للماء، والنضح، ونحو ذلك، فإن الواجب فيها نصف العشر كما صح الحديث بذلك عن رسول الله ﷺ. الصنف الثالث: زكاة الأثمان: الذهب والفضة، والأوراق النقدية: كالريالات والدراهم، والدولارات، والليرات، وغير ذلك من الأوراق النقدية، كلّ هذه العملات في حكم الذهب والفضة، فإذا بلغت قيمتها نصاب الذهب أو الفضة وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، ويلحق

1 / 76