The Position of Zakat in Islam
منزلة الزكاة في الإسلام
Penerbit
مطبعة سفير
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
المبحث السابع: مسائل مهمة في الزكاة
المسألة الأولى: تجب الزكاة في عين المال (١) ولها تعلق بالذمة: كالذهب، والفضة، والإبل، والبقر، والغنم السائمة، والحبوب، والثمار بخلاف عروض التجارة تجب في ذمة المزكي، والدليل على وجوبها في عين المال؛ قول النبي ﷺ: «... وفي الغنم في كل أربعين شاة ...» (٢)، وقوله ﷺ في زكاة الحبوب والثمار: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وما سُقي بالنضح نصف العشر» (٣). وقوله ﷺ في زكاة الإبل: «... فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى ...» (٤). وقوله ﷺ في زكاة البقر: «... وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة» (٥). وقوله ﷺ في زكاة الذهب والفضة: «... فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كان لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ...» (٦).
_________
(١) تجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته منه أجزأت احترازًا مما دون خمس وعشرين من الإبل فإنها لا تجب في عينها. [حاشية ابن قاسم، ٣/ ١٨١].
(٢) أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم ١٥٦٨، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب صدقة الغنم، برقم ١٨٠٥، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٢.
(٣) البخاري، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يُسقى من ماء السماء والماء الجاري، برقم ١٤٨٣.
(٤) البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، برقم ١٤٥٤.
(٥) أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم ١٥٧٢، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٤.
(٦) أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم ١٥٧٣، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٦.
1 / 59