182

The Multiplicity of Caliphs and the Unity of the Ummah: Jurisprudence, History, and Future

تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا

Genre-genre

٣ - الشوكاني حيث يقول: إلا ما اضطررتم إليه أي من جميع ما حرمه عليكم فإن الضرورة تحلل الحرام (١).
٤ - ابن رشد المالكي عند كلامه عن استعمال المحرمات في حال الاضطرار، قال: وأما جنس الشيء المباح فهو كل شيء محرَّم مثل الميتة وغيرها (٢).
٥ - الإمام أبو بكر الرازي المشهور بالجصَّاص حيث يقول: «والضرورة المذكورة في قوله ﷿: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ الأنعام/١١٩. منتظمةٌ لسائرِ المحرَّمات، وذكره لها في الميتة وما عطف عليها غير مانع من اعتبار عموم الآية الأخرى في سائر المحرمات» (٣).
٦ - وفي شرح مجلة الأحكام جاء التعريف شاملًا لكل المحرمات: الضرورة هي العذر الذي يجوز بسببه إجراء الشيء الممنوع، أو هي الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعًا (٤).
٧ - ويوسِّع الدكتور وهبة الزحيلي مجال الضرورة عند بيان درجة الضرورة المبيحة للمحظور فيقول: هي الضرورة التي تصل فيها درجة الاحتياج إلى أشد المراتب، فيصبح الإنسان في خطر يحدق بنفسه أو ماله ونحوهما (٥).
٨ - وفي رأيي كل من قاس على ما ورد في الآيات من محرمات في جواز تناوله من المطعومات والأشربة - كمن أجاز تناول الخمر للضرورة (٦) - فقد وسَّع

(١) فتح القدير للشوكاني: ٢/ ١٥٦.
(٢) بداية المجتهد لابن رشد: ١/ ٣٤٩.
(٣) أحكام القرآن للجصَّاص: ١/ ١٥٨. وقارن بالمحصول: ٢/القسم الثاني ص ٤٧١، فقد عمَّم حكم الضرورة في كل ما حُرِّم بالنص، ثم أتبع ذلك بأن القياس على محال الضرورات ممكن لاتحاد العلة.
(٤) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: المادة ٢١ - ٢٢. موسوعة الفقه الإسلامي في موقع وزارة الأوقاف المصرية: ٢٨/ ١٩٩.
(٥) نظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبة الزحيلي: ص ٥٤.
(٦) وممن أجاز شرب الخمر لضرورة العطش الحنفية (أحكام القرآن للجصَّاص: ١/ ١٥٧ - ١٥٨) والشافعية (الأم للشافعي: ٢/ ٢٧٦. أحكام القرآن للشافعي: ٢/ ٩١. المجموع للنووي: ٩/ ٥١ وهو على قولين من أربعة أقوال، وذكر الجصَّاص في أحكام القرآن قولَ الشافعي بعدم الجواز: ١/ ١٥٨) والمالكية على قول (الفواكه الدواني للنفراوي: ٢/ ٣٤٠. تفسير القرطبي: ٢/ ٢٢٨) والحنابلة على التحقيق (المغني لابن قدامة: ٩/ ١٣٧ - ١٣٨. مجموع فتاوى ابن تيمية: ١٤/ ٤٧١) والظاهرية ﴿المحلى لابن حزم: ١١/ ٣٧٢ مسألة = = (٢٢٩٢)﴾، كما أجازوها جميعًا لغصَّة ونحوها. انظر: الموسوعة الفقهية: ٢٥/ ٩٩ مادة (السكر). وانظر: نظرية الضرورة لجميل مبارك: ص ١٤٨ وما بعدها.

1 / 182