The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

Group of Authors d. Unknown
77

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Penerbit

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

٣ - المكث في المسجد لا العبور فيه: لما مرَّ معك فيما يحرم بالجنابة رقم (٢). ومما يدل على أن مجرد العبور لا يحرم، بالإضافة لما سبق: ما رواه مسلم (٢٩٨) وغيره عن عائشة ﵂ قالت: قال لي رسول الله ﷺ: " نَاولِيني الْخُمْرَة مِنَ المَسْجدِ". فَقُلْتُ: إنَّي حَائِضٌ، فقال: " إنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ في يَدِكِ". وعن النسائي (١/ ١٤٧) عن ميمونة ﵂ قالت: تَقُومُ إحْدانا بِالخُمْرَةِ إلى المَسْجدِ فَتَبْسُطُها وهِيَ حَائِضٌ. [الخمرة: هي السجدة أو الحصير الذي يضعه المصلي ليصلي عليه أو يسجد]. ٤ - الطواف: ودل على ذلك ما مَّر في الجنابة، رقم (٣). وما رواه البخاري (٢٩٠)، ومسلم (١٢١١)، عن عائشة ﵂ قالت: خرجنا لا نُرى إلاَّ الحجَّ، فلمَّا كنَّا بسَرَفٍ حِضْتُ، فدخل علىَّ رسول الله ﷺ وأنا أبكي، قال: " مَا لَكِ أَنَفِسْتِ؟ " قُلْتُ: نعم، قال: " إنَّ هَذا أَمْرُ كَتَبَهُ اللهُ عَلى بَناتِ آدمَ، فاقضِي مَا يَقْضِي الحاجُّ، غير أن لا تطوفي بالبَيْتِ". وفي رواية " حتى تَطْهُري". [لا نرى: لا نظن أنفسنا إلا محرمين بالحج. بسرف: مكان قرب مكة. أنفستِ: أحضتِ. فاقضي: افعلي ما يفعله الحاجُّ من المناسك]. ويحرم على الحائض زيادة على ذلك أمور أخرى وهي: ١ - عبور المسجد والمرور فيه إذا خافت تلويثه، لأن الدم نجس ويحرم تلويث المسجد بالنجاسة وغيرها من الأقذار، فإذا أمنت التلويث حلَّ لها المرور كما علمت.

1 / 80