185

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Penerbit

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

وروى مسلم (٧٠٥) عنه: أن النبي ﷺ جمع بين الصلاة في سفرة سافرناها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: قلت لابن عباس ﵁: ما حمله على ذلك؟ قال أراد أن لا يُحْرِج أُمَّتَه. وينقسم جمع الصلاة إلى قسمين: جمع تقديم، بأن يقدم المتأخر إلى وقت الأولى، وجمع تأخير، بأن يؤخر المتقدمة إلى وقت الثانية. روى أبو داود (١٢٠٨)؛ والترمذي (٥٥٣) وغيرهما، عن معاذ ﵁: أن النبي ﷺ كان في غزوة تبوك، إذا ارتحل قبل أن ترتفع الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعًا. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء، فصلاها مع المغرب. الصلوات التي يجمع بينها: علم مما سبق أن الصلوات التي يصلح أن يجمع بينها: هي الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء. فلا يصح أن يجمع الصبح مع ما قبله أو بعده، كما لا يجمع بين العصر والمغرب. هذا وإن لكل من جمع التقديم والتأخير شروطًا ينبغي مراعاتها. فلنذكر شروط كل منهما. شروط جمع التقديم: أولًا: الترتيب منهما:

1 / 188