38

The Marriage with the Intention of Divorce Through the Evidence of the Quran and Sunnah and the Objectives of Islamic Sharia

الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته، وإلا، طلقها» (١). وذكر ابن مفلح (٢) في كتابه «المبدع شرح المقنع»، قال لما ذكر نكاح المتعة: «وظاهره أنه إذا تزوجها بغير شرط، وفي نيته طلاقها، فالنكاح صحيح في قول عامتهم، خلافًا للأوزاعي، فإنه قال: نكاح متعة، والصحيح لا بأس به، وليس على الرجل حبس امرأته، وحسبه إن وافقته، وإلا طلقها، وقال الشريف: وحكي عن أحمد أنه إن عقد بقلبه تحليلها للأول أو الطلاق في وقت بعينه، لم يصح النكاح» (٣). وقد انتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في أحد قوليه، والقول الآخر له الكراهة (٤). وإليك بيان رأيه.

(١) «المغني مع الشرح الكبير» ٧/ ٥٧٣. (٢) هو أبو إسحاق برهان الدين محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح الحنبلي، المولود سنة (٨١٦هـ)، والمتوفى سنة (٨٨٤هـ). (٣) «شرح المقنع» ٧/ ٨٨. (٤) انظر: رأيه في الكراهة. «الفتاوى الكبرى» ٤/ ٧٢، ٧٣، وانظر إلى ص١٠٠ من هذا الكتاب.

1 / 47