The Lifting of the Gloom by the Proofs of the Veil in the Book and the Sunnah
كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م
Genre-genre
وروح يعد من الثقات وقول الإمام أحمد الذي نقله عنه الشيخ الألباني لا يعد جرحا له، وقد وثقه البزار والخليل وابن سعد وابن معين (^١) والعجلي في ثقاته وابن حجر في التقريب، وحديثه مخرج في الصحيحين.
كما أن هذه الزيادة لم يتفرد بها روح فقد شاركه فيها سعيد بن سالم كما في مسند الشافعي، ولها شواهد من حديث عائشة ﵂ (^٢)، وعمل بها الأئمة (^٣).
بل إن الشيخ الألباني نفسه قد أقرّ بمعناها فقال في الرد المفحم (ص:
_________
(^١) انظر تهذيب التهذيب (٣/ ٢٥٣ - ٢٥٤).
(^٢) وذلك ما صح عن عائشة ﵂ أنها قالت (تسدل المحرمة جلبابها من فوق رأسها على وجهها) وقالت (ولا تتبرقع ولا تَلَثَّم وتسدل الثوب على وجهها) وفي رواية (سدلنا الثوب على وجوهنا من خلفنا ولم يجئ من ها هنا يعني من قبل خديها فإذا جاوزنا نزعناه) وسيأتي تخريجها.
(^٣) كما جاء في الفروع (٣/ ٣٣٣): وقال أحمد: إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل ومعناه عن ابن عباس رواه الشافعي.
وقال الإمام الشافعي في الأم (٢/ ١٦٢): ويكون للمرأة إذا كانت بارزة تريد الستر من الناس أن ترخي جلبابها أو بعض خمارها أو غير ذلك من ثيابها من فوق رأسها وتجافيه عن وجهها حتى تغطي وجهها متجافيا كالستر على وجهها ولا يكون لها أن تنتقب - ثم ساق أثر ابن عباس ثم قال - ولا ترفع الثوب من أسفل إلى فوق.
وفي التفريع في فقه الإمام مالك (١/ ٢٠٠): ولا بأس أن تسدل ثوبها على وجهها ليسترها عن غيرها، وتسبله من فوق رأسها، ولا ترفعه من تحت ذقنها، ولا تشد على رأسها. اهـ
وهذا مقتضى قول ابن عباس فلم يرد عن أحد من الأئمة أنه قال بجواز كشف وجه المرأة المحرمة إذا كانت على مرأى من رجال أجانب بناء على قول ابن عباس ولا غيره من الآثار كما سيأتي زيادة بيان ذلك وتفصيله في تتمة مناقشة البحث الخامس.
1 / 46