79

The Legitimate Ruling on Divorce – Part of 'Al-Muallimi's Works'

الحكم المشروع في الطلاق المجموع - ضمن «آثار المعلمي»

Penyiasat

محمد عزير شمس

Penerbit

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ

Genre-genre

عنى الله تعالى ذكره بذلك الدلالة على اللازم للأزواج للمطلقات اثنتين بعد مراجعتهم إياهن من التطليقة الثانية من عشرتهن بالمعروف أو فراقهن (^١) بطلاق". وذكر حديث أبي رزين الآتي وآثارًا لا أراها صريحة فيما قال. ثم قال (^٢): "وقال آخرون: بل عنى الله بذلك الدلالة على ما يلزمهم لهن بعد التطليقة الثانية من مراجعة بمعروف، أو تسريح بإحسان بترك رجعتهن". ثم روى عن السدي قال (^٣): "إذا طلَّق واحدة أو اثنتين، إما أن يمسك ــ ويمسك: يراجع بمعروف ــ وإما سكت عنها حتى تنقضي عدتها". وعن الضحاك قال (^٤): "يعني تطليقتين بينهما مراجعة، فأمر أن يمسك أو يسرح بإحسان". ثم رد هذا التأويل بحديث أبي رزين (^٥): "قال رجل: يا رسول الله! قول الله ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ فأين الثالثة؟ قال: التسريح بإحسان". ثم قال (^٦): "فبيِّنٌ أن تأويل الآية: الطلاق الذي لأزواج النساء على

(^١) في الأصل: "بفراقهن"، والتصويب من تفسير الطبري. (^٢) المصدر السابق (٤/ ١٣١). (^٣) المصدر نفسه (٤/ ١٣١، ١٣٢). (^٤) المصدر نفسه (٤/ ١٣٢). (^٥) المصدر نفسه (٤/ ١٣٢، ١٣٠). (^٦) المصدر نفسه (٤/ ١٣٢).

17 / 662