12

The Legitimate Ruling on Divorce – Part of 'Al-Muallimi's Works'

الحكم المشروع في الطلاق المجموع - ضمن «آثار المعلمي»

Penyiasat

محمد عزير شمس

Penerbit

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ

Genre-genre

ثم روى (^١) بسند ضعيف عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول: "إن طلَّقها ثلاثًا فلا تحِلُّ حتى تنكح زوجًا غيره".
وأخرج عن الضحاك قال (^٢): "إذا طلَّق واحدة أو اثنتين فله الرجعة ما لم تنقضِ العدة، قال: والثالثة قوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ ... ".
وعن السدي (^٣): "فإن طلَّقها بعد التطليقتين".
ثم حكى عن مجاهد (^٤) ما حاصله أن الطلقة الثالثة قد تقدمت في قوله: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، وقوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ تفسيرٌ لذلك، كأنه قال: فإن وقع التسريح بالإحسان.
وقد قدَّم في تفسير التسريح حديث أبي رزين (^٥) قال: قال رجل: يا رسول الله! يقول الله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ فأين الثالثة؟ قال: "التسريح بإحسان".
وروى عن مجاهد وقتادة نحوه (^٦).
وحكى عن السدي والضحاك أنهما قالا (^٧): "الإمساك: المراجعة،

(^١) المصدر نفسه (٤/ ١٦٦).
(^٢) المصدر نفسه (٤/ ١٦٧).
(^٣) المصدر نفسه (٤/ ١٦٧).
(^٤) المصدر نفسه (٤/ ١٦٧).
(^٥) المصدر نفسه (٤/ ١٣٠).
(^٦) المصدر نفسه (٤/ ١٣١).
(^٧) المصدر نفسه (٤/ ١٣١، ١٣٢).

17 / 595