أرسل بها (^١) إلى ابن مهدي (ت ١٩٨ هـ) (^٢)، وهي مقدمة «الأم» (^٣).
- ٣ - وفائدته: العلم بأحكام الله المتعلقة بأفعال المكلف.
- ٤ - واستمداده: من علم الكلام، والعربية، ومعرفة (^٤) الأحكام.
- ٥ - ومسائله: مطالبه (^٥) الجزئية التي يطلب إثباتها فيه، كمسائل الأمر، والنهي، وغيرهما.
- ٦ - واسمه: أصول الفقه كما تقدم.
- ٧ - ونسبته من العلوم: نسبة الفرع من الأصل (^٦).
- ٨ - وفضيلته: دون درجة أصول الدين، وفوق درجة الفقه، لأنه أصل له، ولا يخفى تقدم أصل الشيء عليه.
- ٩ - وحكم الشارع فيه: فرض كفاية، كغيره من العلوم.
(^١) في (ب) و(د): أرسلها. وفي شرح النقاية (ص.٧٧): (الذي أرسل به).
(^٢) أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري (١٣٥ - ١٩٨ هـ) حافظ إمام، تلميذ الإمام المالك، وشيخ المحدثين بالعراق، قال الشافعي: لا أعرف له نظيرا في الدنيا. طبقات الشيرازي: ٩١.
(^٣) إتمام الدراية لقراء النقاية: ص ٧٧.
(^٤) سقطت (معرفة) من (ب) و(د).
(^٥) في (ب): المطالب.
(^٦) في (ب): الأصل من الفرع.