735

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

Penerbit

دار العاصمة،الرياض

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

أولًا: قوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّه﴾؛ أي: بعضهم أحق بميراث البعض الآخر في حكم الله تعالى.
ثانيا: عموم قوله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾؛ فلفظ الرجال والنساء والأقربين يشمل ذوي الأرحام، ومن أدعى التخصيص؛ فعليه الدليل.
ثالثا: قول الرسول ﷺ: "الخال وارث من لا له"، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: "حديث حسن".
ووجه الدلالة منه أنه جعل الخال وارثا عند عدم الوارث بالفرض أو التعصيب، وهو من ذوي الأرحام، فيلحق به غيره منهم.
هذه بعض أدلة من يرى توريث ذوي الأرحام، وهو مروي عن جماعة من الصحابة، منهم عمر وعلي ﵄، وهو مذهب الحنابلة والحنفية والوجه الثاني في مذهب الشافعية إذا لم ينتظر بيت المال.
وقد اختلف القائلون بتوريث ذوي الأرحام في كيفية توريثهم على أقوال، أشهرها قولان:
القول الأول: أنهم يرثون بالتنزيل؛ بأن ينزل كل واحد منهم منزلة

2 / 307