70

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

Penerbit

دار العاصمة،الرياض

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

وإن كانت نجاسة غير كلب أو خنزير؛ كالبول والغائط والدم ونحوها؛ فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر، حتى تزول؛ فلا يبقى لها عين ولا لون. فالمغسولات على ثلاثة أنواع: النوع الأول: ما يمكن عصره؛ مثل الثوب؛ فلا بد من عصره. النوع الثاني: ما لا يمكن عصره، ويمكن تقليبه؛ كالجلود ونحوها؛ فلا بد من تقليبه. النوع الثالث: ما لا يمكن عصره ولا تقليبه؛ فلا بد من دقه وتثقيله؛ بأن يضع عليه شيئا ثقيلًا، حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء. وإن خفي موضع نجاسة في بدون أو ثوب أو بقعة صغيرة كمصلى صغير؛ وجب غسل ما احتمل وجود النجاسة فيه، حتى يجزم بزوالها، وإن لم يدر في أي جهة منه؛ غسله جميعه. ويكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام رشه بالماء؛ لحديث أم قيس؛ أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله ﷺ، فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فنضحه ولم يغسله. متفق عليه. وإن كان يأكل الطعام لشهوة واختيار؛ فبوله مثل بول الكبير، وكذا

1 / 76