460

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

Penerbit

دار العاصمة،الرياض

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

باب في أحكام الشروط في البيع
الشروط في البيع كثيرة الوقوع، وقد يحتاج المتبايعان أو أحدهما إلى شرط أو أكثر؛ فاقتضي ذلك في الشروط، وبيان ما يصح ويلزم منها وما لا يصح.
والفقهاء ﵏ يعرفون الشرط في البيع بأنه إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، ولا يعتبر الشرط في البيع عندهم ساري المفعول إلا إذا اشترط في صلب العقد؛ فلا يصح الاشتراط قبل العقد ولا بعده. والشروط في البيع تنقسم إلى قسمين: صحيحة وفاسدة:
أولًا: الشروط الصحيحة: وهي الشروط التي لا تخالف متقتضى العقد، وهذا القسم يلزم العمل بمقتضاه؛ لقوله ﷺ: "المسلمون على شروطهم"، ولأن الأصل في الشروط الصحة؛ إلا ما أبطله الشارع ونهى عنه.

2 / 17