408

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

Penerbit

دار العاصمة،الرياض

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

وقال في المحرم الذي وقصته راحلته: "ولا تحنطوه"، متفق عليهما، ولمسلم: "ولا تمسوه بطيب".
والحكمة في منع المحرم من الطيب: أن يبتعد عن الترفه وزينه الدنيا وملاذها، ويتجه إلى الآخرة.
ولا يجوز للمحرم قصد شم الطيب ولا الادّهان بالمواد المطيبة.
السادس من محظروات الإحرام: قتل صيد البر واصطياده؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُم﴾، أي: محرمون بالحج أو العمرة، وقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾، أي يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم محرمين؛ فالمحرم لا يصطاد صيدًا بريا، ولا يعين على صيد، ولا يذبحه.
ويحرم على المحرم الأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده؛ لأنه كالميتة.
ولا يحرم صيد البحر؛ لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ .
ولا يحرم عليه ذبح الحيوان الإنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام؛ لأنه ليس بصيد.

1 / 423