378

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

Penerbit

دار العاصمة،الرياض

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

باب في ما يلزم من أفطر لكبر أو مرض
الله ﷾ أوجب صوم رمضان على المسلمين؛ أداء في حق غير ذوي الأعذار، وقضاء في حق ذوي الأعذار، الذين يستطيعون القضاء في أيام أخر، وهناك صنف ثالث لا يستطيعون الصيام أداء ولا قضاء كالكبير الهرم والهرم الذي لايرجى برؤه؛ فهذا الصنف قد خفف الله عنه، فأوجب عليه بدل الصيام إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من الطعام.
قال الله تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاّ وُسْعَهَا﴾ .
وقال تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾، قال ابن عباس ﵄: "هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم"، رواه البخاري.
والمريض الذي لا يرجى برؤه من مرضه في حكم الكبير، فيطعم عن كل يوم مسكينا.

1 / 390