The Jurisprudential Summary
الملخص الفقهي
Penerbit
دار العاصمة،الرياض
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٢٣هـ
Lokasi Penerbit
المملكة العربية السعودية
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
The Jurisprudential Summary
Salih Fawzan d. 1450 AHالملخص الفقهي
Penerbit
دار العاصمة،الرياض
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٢٣هـ
Lokasi Penerbit
المملكة العربية السعودية
Genre-genre
١ أي: بين كل تسليمتين؛ لأن التراويح مثنى مثنى، وصلاة التهجد كذلك، وقد يغلط بعض أئمة المساجد الذين لا فقه لديهم، فلا يسلم بين كل ركعتين في التراويح أو التهجد، وهذا خلاف السنة، وقد نص العلماء على أن من قام إلى ثالثة في التراويح أو في التهجد؛ فهو كمن قام إلى ثالثة في فجر؛ أي: تبطل صلاته، وللشيخ عبد العزيز بن باز جواب يرد على هؤلاء ويبين خطأهم.
1 / 167