المطلب الثاني: النظر إلى الأمة المستامة. (^١)
تصوير المسألة: وهي أن الأمة المعروضة للبيع إذا أراد الرجل شراؤها فيجوز له عند الحنابلة النظر إليها لكن اختلفوا في القدر المباح الذي ينظر إليه منها ما هو؟ أما إن كان الرجل لا يريد شراؤها، أو كانت الأمة غير مستامة؛ فليست محل البحث هنا.
اختلف فقاء الحنابلة في ذلك على روايتين:
الرواية المعتمدة: جواز النظر إلى الأمة المستامة إلى ما يظهر غالبًا كالوجه واليد والرقبة والقدم، وإلى الرأس والساقين منها.
* قال المرداوي ﵀: (قوله: وله النظر إلى ذلك، وإلى الرأس والساقين من الأمة المستامة. يعني له النظر إلى ما يظهر غالبًا، وإلى الرأس والساقين منها. وهوالمذهب). (^٢)
* وقال البهوتي ﵀: (ولرجل وامرأة نظر ذلك أي الوجه واليد والرقبة والقدم ورأس وساق من أمة مستامة أي معرضة للبيع يريد شراءها كما لو أراد خطبتها بل المستامة أولى، لأنها تراد للاستمتاع وغيره .... وروى أبو حفص (^٣) أن ابن عمر كان يضع يده بين ثدييها وعلى عجزها (^٤) من فوق الثياب ويكشف عن ساقيها.) (^٥)